الشيخ فاضل اللنكراني
200
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 2 : لو شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به ، فإن علم بكونه تراباً في السابق ، وشكّ في استحالته إلى غيره ، يجوز التيمّم به ، وإنلم يعلم حالته السابقة ، فمع انحصار المرتبة السابقة به ، يجمع بين التيمّم به ، وبالمرتبة اللّاحقة من الغبار والطين لو وجدت ، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه 1 .
--> ( 1 ) في ص 193 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 345 مسألة 1113 .