الشيخ فاضل اللنكراني

114

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه ؛ فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ ، لكنّ الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلًا ، ثمّ التيمّم 1 .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 371 ، منتهى المطلب 3 : 131 ، تذكرة القهاء 2 : 171 ، ذخيرة المعاد : 96 س 43 ، ولم نعثر على حاشية الإرشاد عاجلًا ، لكن حكى عنه في جواهر الكلام 5 : 199 ، وقال : أظنّ أنّها لولد المحقّق الثاني . ( 2 ) المعتبر 1 : 371 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 1 : 276 ، الشرح الكبير 1 : 253 . ( 4 ) منتهى المطلب 3 : 131 .