خواجه نصير الدين الطوسي
57
جواهر الفرائض
أعطينا كلّ ابن واحداً من أربعة ، استغرق المخرج ، فقلنا : الوصيّة باطلة ، فإن قال إلّا سدس المال ، فالباقي بعد ذلك اثنان ، نجعله منقسماً على سهام الورثة ، والموصى له وهو خمسة بأن يضرب الستّة فيها ، فيبلغ ثلاثين ، لكلّ ابن في الدفعة الأولى خمسة ، والباقي عشرة ، يقسمها على الخمسة ، نصيب كلّ واحد اثنان ، فلكلّ وارث سبعة ، وللموصى له اثنان ، فله أيضاً سبعة إلّا سدس أصل المال . آخر : متوفّى خلّف ثلاثة بنين ، وثلاث بنات ، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلّا عشر المال ، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه أيضاً إلّا نصف سدس المال ، ولآخر بمثل ما لإحدى بناته إلّا ثلث خمس المال ، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى بناته إلّا سدس المال ، فمخرج الكسور « 1 » ستّون ، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون ، وهو ما يخصّ ثلاثة بنين وبنتين ، وهم الموصى بمثل أنصبائهم ، فيضاف إليه لبنت أخرى « 2 » ثلاثة وثمن ، يبلغ ثمانية وعشرين وثمناً ، ويبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، يقسم على سهام الورثة والموصى لهم ، وهو « 3 » سبعة عشر ، يخرج « 4 » نصيب كلّ بنت واحد وسبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أوّلًا وهو ثلاثة وثمن ، فيبلغ خمسة ، وهو « 5 » نصيب بنت واحدة من ستّين ، ونصيب الموصى لهم مجملًا ثمانية أسهم منها خمسة عشر « 6 » ، فللموصى له بمثل ابن « 7 » إلّا العشر أربعة ، وبمثل ابن إلّا نصف السدس خمسة ، وبمثل
--> ( 1 ) . في ( ج ) : « الكسر » . ( 2 ) . الأنسب : « فيضاف إليه ما للبنت الأُخرى » . ( 3 ) . في ( ب ) : « وهي » . ( 4 ) . في ( ب ) : « خرج » . ( 5 ) . في ( ب ) : « وهي » . ( 6 ) . وهو حاصل ضرب ( 8 * 7 1 ) / 8 * 15 / 15 . ( 7 ) . في ( ج ) : « الابن » .