خواجه نصير الدين الطوسي

55

جواهر الفرائض

والجواب : أنّ للزوجة من أصل « 1 » مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ، ومن مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة وعشرين ، ومن مال بنت خال زوجها واحد من ثمانية بالانتقال . وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمّتها - وهو الرجل - اثنان من اثني عشر بالانتقال . ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال ، ومن أصل مال ابن عمّه أربعة من أربعة وعشرين . ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال ، واللّه الموفّق . الباب الرّابع : في أمثلة الاقرارات مثال الإقرار بدين : متوفّاة خلّفت أبوين ، وزوجاً ، وابنين ، وستّ بنات ، وأقرّت إحدى بناتها بمائة وعشرين ديناراً ديناً على تركتها ، فنصيبها من التركة واحد من أربعة وعشرين ، ومن الدين بتلك النسبة خمسة دنانير ، يؤدّى من نصيبها ، وإن استغرق . وأمّا الإقرار بوارث يقاسم المقرّ ، فالواجب أن يجعل أصل المال عدداً ينقسم نصيب المقرّ فيه على نصيب « 2 » المقرّ له من أصل المال . مثال : متوفّى خلّف خمسة بنين ، وبنتاً ، وأقرّ أحد البنين بأُخت أخرى ، أصل التركة أحد عشر ، ومع تقدير وجودها اثنا عشر ، فتجعل نصيب ابن واحد منقسماً على اثني عشر ، بأن يضرب الأصل في ستّة ، تبلغ ستّة وستّين ، فنصيب كلّ ابن اثنا عشر ، ونصيب

--> ( 1 ) . « أصل » لم ترد في ( ب ) . ( 2 ) . « فيه على نصيب » سقطت من ( ج ) .