خواجه نصير الدين الطوسي

47

جواهر الفرائض

فصل والطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة ، هي أن يعطى صاحب الفرض أو « 1 » أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم التي « 2 » تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة ، ويعطى الورثة الباقون « 3 » بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام « 4 » الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض . مثاله : متوفّى خلّف « 5 » أبوين ، وزوجاً ، وابنين ، وابنتين « 6 » ، فأصحاب الفروض هم الأبوان ، والزوج ، وسهامهم سبعة من اثني عشر ، وسهام باقي الورثة ستّة ، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ « 7 » سهم من السّهام السبعة ستة ، وباقي الورثة لكل « 8 » سهم من السهام الستّة خمسة ، فيبلغ أصل المال اثنين وسبعين سهماً ، ويقيمون أصحاب الردود « 9 » مقام باقي الورثة ، والزوج أو الزوجة « 10 » معهم صاحب الفرض . فهذه الطريقة ، وإن كانت مطّردة ، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل ، ومع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع وضرب ، لأنّ

--> ( 1 ) . في ( أ ) : « و » . ( 2 ) . في الأصل : « الذي » . ( 3 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « الباقية » . ( 4 ) . « السهام » لم ترد في ( ب ) . ( 5 ) . الأنسب : « متوفّاة خلّفت » . ( 6 ) . في ( ب ) : « وبنتين » . ( 7 ) . في ( أ ) : « بكلّ » . ( 8 ) . في ( أ ) : « بكلّ » . ( 9 ) . في ( ب ) : « الردّ » . ( 10 ) . في ( ب ) : « والزوجة » .