خواجه نصير الدين الطوسي
32
جواهر الفرائض
فإن كان فيهم « 1 » من لا تركة له يعطى ولا يؤخذ منه ، أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر والبعض الآخر لا يرثه ، تسقط هذه العبرة وتقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء ، وقال قوم بل يورث من الطرف الممكن ، والأوّل أقرب « 2 » ، ويمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع ، وغيره . الفنّ الثاني من القسم الأوّل : في أحكام الوصايا والاقرارات المتعلّقة بالفرائض ويشتمل على بابين « 3 » : الباب الأوّل : في الوصايا : الوصيّة واجبة على كلّ مسلم ، وهي مقدّمة « 4 » على قسمة الميراث ، وليس للموصي أن يتصرّف بها في أكثر من ثلث ماله ، فإن تصرّف فالثلث ماض ، والزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته « 5 » ، وليس لهم الرجوع عنها ، ولا له أيضاً أن يوصي لمخالف « 6 » له في الاعتقاد ، إلّا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها . والموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه ويقسّم الباقي على الورثة . وإن « 7 » كان بمثل نصيب بعض الورثة ، يضاف مثل « 8 » سهامهم إلى سهام جميع الورثة ،
--> ( 1 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « منهم » . ( 2 ) . في ( ج ) : « قريب » . ( 3 ) . في ( ب ) : « عليه بابان » ، ولعله كذا في ( ج ) . ( 4 ) . في ( أ ) : « متقدّمة » . ( 5 ) . « بعد موته » لم ترد في ( ج ) . ( 6 ) . في ( ج ) : « المخالف » . ( 7 ) . في ( أ ) : « فإن » . ( 8 ) . في ( ب ) و ( ج ) « بمثل » .