خواجه نصير الدين الطوسي
30
جواهر الفرائض
فإن وجدا معاً كان بينهما نصفين « 1 » . ولا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتى يصحّ موته ، أو تمضي مدّة لا يعيش مثله . وعند « 2 » بعض الأصحاب « 3 » أو يطلب في الأرض أربع سنين ، ولا يوجد له خبر . فصل : [ في الغرقى والمهدوم عليهم ] وإذا « 4 » مات جماعة في حالة واحدة وكان « 5 » تقديم موتهم وتأخيره « 6 » معلوماً ، لم يتوارثوا ، فإن لم يكن التقديم والتأخير معلوماً كالغرقى والمهدوم عليهم ومن في حكمهم ،
--> ( 1 ) . قال الشهيد الثاني في المسالك ( 13 : 139 ) : يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله ، إذا زاد نصيبه عن السدس . قال الصادق ( ع ) في صحيح جميل : « إنّ رسول اللّه ( ص ) أطعم الجدّة السدس » وسائل الشيعة 13 : 137 ، ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 2 ) . في ( ب ) ضرب على « الواو » . ( 3 ) . قال الشهيد الثاني في المسالك ( 13 : 57 ) : اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود ، فالمشهور بينهم أنّه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة . . . وقال صاحب مفتاح الكرامة ( 8 : 92 ) : والظاهر أنّ الأقوال ثلاثة : أوّلها : ما ذهب إليه المصنّف [ / العلّامة في القواعد ] وهو خيرة المبسوط والخلاف والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والكشف والتحرير والارشاد والمختلف والتبصرة والايضاح والدروس واللمعة . . . والمهذّب والمقتصر والمسالك في موضع ، وهو المشهور كما في الروضة . . . حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت ، - القول الثاني : يحبس المال . . . أربع سنين ، والقائل به . . . السيّد المرتضى والصدوق وأبو الصلاح وأبو المكارم ، وتبعهم صاحب المفاتيح والكفاية . القول الثالث : ما نقله عن الكاتب أبي علي غير واحد من التفصيل بين من فقد في عسكر ، وبين من لا يعرف مكانه في غيبته . . . فاعتبر في الأوّل الأربع ، وفي الثاني عشراً . . . ( 4 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) . ( 5 ) . في ( ج ) بدل « الواو » : « فإن » . ( 6 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « وتأخيرهم » .