خواجه نصير الدين الطوسي
23
جواهر الفرائض
والثالث « 1 » : قتل المورّث ظلماً ، فإنّه يمنع مطلقاً ، فإن كان خطأ يمنع من الدية دون غيرها ، ويرث الدية أقارب الأب دون الامّ . الباب الثاني : في تفصيل السهام ، وكيفيّة الاقتسام فصل : في « 2 » مقادير الفروض الفروض « 3 » في كتاب اللّه تعالى ستة : الثلثان : وهو فرض البنتين ، والأختين لأب وأم أو لأب فصاعداً . والنصف : وهو فرض البنت الواحدة ، والأخت الواحدة ، والزوج مع عدم الولد . والثلث : وهو فرض الامّ مع عدم من يحجبها من الولد أو « 4 » الاخوة ، والزائد على الواحد من كلالتها . والربع : وهو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد « 5 » الولد وإن نزلوا ، والزوجة مع عدمه . والسدس : وهو فرض الأب مع وجود الولد ، والامّ المحجوبة ، والواحد من كلالتها . والثمن : وهو فرض الزوجة مع وجود الولد . ولا يحجب الامّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلّا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات فصاعداً لأب وامّ أو لأب ، أحياء ، خارج البطون « 6 » ، غير ممنوعين من الإرث ،
--> ( 1 ) . « الواو » لم ترد في ( ج ) . ( 2 ) . « في » لم ترد في ( ج ) . ( 3 ) . « الفروض » لم ترد في ( ج ) . ( 4 ) . في ( ج ) : « و » بدلًا من « أو » . ( 5 ) . في ( أ ) : « وولد الولد » . ( 6 ) . في النسخ : « خارجوا البطون » .