صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )

124

الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية ( مقدمه فارسى وحواشي سبزوارى )

وعن الثاني : بالفرق بين التجرد عن دخول الغير وبين التجرد عن مقارنة الغير والأول لا يوجب الثاني . وعن الثالث : أن مبناه على أن الأول أعم من الثاني فلا منافاة . وعن الرابع : أن الثلاثة كلها أمر واحد في الوجود فيجوز وصف كل منها بصفة الآخر في الجملة . وعن الخامس : أن تقدمها فيه من جهة تقدم ما يتحد معها وهو معروض الجنسية والجزئية باعتبارين وعن السادس : ب أن أحد الجسمين غير الثاني وقد مر الفرق بينهما وعن السابع : ب أن العبرة به حال الماهيات من حيث مفهومها في الذهن فالابهام وعدمه بالنسبة إلى الإشارة العقلية لا الوجود فالجنس مبهم لأنه ماهية ناقصة - يحتاج إلى تتميم بخلاف النوع فان معناه معنى تام لم يبق له منتظر الا الوجود وقبول الإشارة الحسية فابهامه بالقياس إلى انحاء الوجودات والعوارض المشخصات فيجري فيه بل في كل معنى كلي بالقياس إلى قيوده المخصصة الاعتبارات الثلاثة المذكورة فمفهوم الفصل إذا اخذ بشرط لا شيء فهو جزء وصورة وإذا اخذ لا بشرط فهو محمول وفصل وإذا اخذ مع ما يتقوم به فهو نوع . وماهية العرض أيضا عرض وعرضي ومركب منهما بالاعتبارات