السيد محمد صادق الروحاني
33
فقه الصادق ( ع )
فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه ، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول ، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا . الثانية : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويحل بعمرة مفردة ، ويقضي الحج في القابل مع الوجوب .