الشيخ فاضل اللنكراني

99

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ لو استأجر دابّةً إلى مكانٍ معيّن في وقت معيّن فتخلّف ] مسألة 6 : لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن ، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم توصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أُخرى فالإجارة باطلة ، ولو كان الزمان واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الأُجرة شيئاً ، سواء كان بتقصير منه أم لا ، كما لو ضلّ الطريق . ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معيّن لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا ، فتعذّر أو تخلّف ، فالإجارة صحيحة بالأُجرة المعيّنة ، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، فإن فسخ ترجع الأُجرة المسمّاة إلى المستأجر ، ويستحقّ المؤجر أُجرة المثل ( 1 ) .