الشيخ فاضل اللنكراني

67

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ إجارة الدار ] ] لو قال : كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار أو قال : إن خطت هذا الثوب فارسيا فلك درهم وروميا فدرهمان [ مسألة 5 : لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا بطل إن كان المقصود الإجارة ، وصحّ ظاهراً لو كان المقصود الإباحة بالعوض ، والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة دون المباح له ، فإنّه غير مالك لها ، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء ، ولو قال : إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم ، وإن خطته رومياً فلك درهمان بطل إجارة وصحّ جعالة ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 181 . ( 2 ) المقنعة : 642 . ( 3 ) النهاية : 444 ، وكذا المبسوط : 3 / 223 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 23 24 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 125 .