الشيخ فاضل اللنكراني

545

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ إجارة الأرض بمقدار من حاصلها ] مسألة 38 : لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بل ولا لما يحصل منها مطلقاً بمقدار معيّن من حاصلها ، بل وكذا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها . وأمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فالأقرب جوازها ( 1 ) .

--> ( 1 ) العروة الوثقى : 5 / 95 97 .