الشيخ فاضل اللنكراني

487

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ استئجار المرأة للرضاع أو الإرضاع ] مسألة 32 : يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً ؛ بأن يرتضع الطفل منها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل . ولا يعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه ، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها ، ومع كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها . وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها ، والبئر للاستقاء منها ، بل لا تبعد صحّة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 185 . ( 2 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 178 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 5 / 208 ، جواهر الكلام : 27 / 293 .