الشيخ فاضل اللنكراني
483
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ لو بدّل مورد الإجارة إلى آخر ] مسألة 30 : لو استأجر دابّة للحمل إلى بلد في وقت معيّن فركبها في ذلك الوقت إليه عمداً أو اشتباهاً لزمته الأُجرة المسمّاة ، حيث إنّه قد استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المنفعة . وهل تلزمه اجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضاً فتكون عليه أُجرتان ، أو لم يلزمه إلّا التفاوت بين أُجرة المنفعة التي استوفاها ، وأُجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان ، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها ، وكان اجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّا الأُجرة المسمّاة ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، والأحوط التصالح ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 251 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 226 ، مسالك الأفهام : 12 / 217 ، جواهر الكلام : 37 / 167 .