الشيخ فاضل اللنكراني
383
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ لو تقبّل عملًا واستأجر آخر لهذا العمل ] لو تقبّل عملًا واستأجر آخر لهذا العمل مسألة 26 : لو تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأُجرة وبالأكثر . وأمّا بالأقلّ فلا يجوز إلّا إذا أحدث حدثاً أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعُشر درهم أو ثمنه ، لكن في جواز دفع متعلّق العمل وكذا العين المستأجرة إليه بدون الإذن إشكال ، وإن لا يخلو من وجه ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 350 و 352 .