الشيخ فاضل اللنكراني
349
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ لو آجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجر ] مسألة 25 : لو استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير البيت والدار والدكّان والأجير ، وأمّا فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك ، ولا يبعد جوازها أيضاً إن كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة السابقة . والأحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة . ولو استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز ، وليس من الإجارة بأكثر ممّا استأجر . وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة . نعم ، لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز ( 1 ) .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة : 7 / 83 . ( 2 ) المقنع : 392 ، النهاية : 445 ، المقنعة : 640 . ( 3 ) الانتصار : 475 . ( 4 ) غنية النزوع : 287 . ( 5 ) الخلاف : 3 / 494 مسألة 11 .