الشيخ فاضل اللنكراني
325
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ حكم الإجارة الفاسدة ] مسألة 23 : كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة تثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، أو تلفت تحت يده أو في ضمانه . وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فإنّ العامل يستحقّ اجرة مثل عمله . والظاهر عدم الفرق في ذلك بين جهل المؤجر والمستأجر ببطلان الإجارة وعلمهما به . نعم ، لو كان البطلان من ناحية الإجارة بلا اجرة أو بما لا يتموّل عرفاً لا يستحقّ شيئاً ؛ من غير فرق بين العلم ببطلانها وعدمه . ولو اعتقد تموّل ما لا يتموّل عرفاً فالظاهر استحقاقه أجرة المثل ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 181 182 . ( 2 ) جواهر الكلام : 27 / 246 .