الشيخ فاضل اللنكراني

312

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة ] مسألة 22 : لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع الذي هو مورد الإجارة بالمرّة ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الأُجرة بتمامها ، وإلّا فبالنسبة كما مرّ . وإن أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة بوجه يعتدّ به عرفاً ، كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، ولو فسخ كان حكم الأُجرة على حذو ما سبق . وإن انهدم بعض بيوتها ، فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوى ، وإلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقيّة بما يقابلها من الأُجرة ، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة ( 1 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : 640 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 289 . ( 3 ) النهاية : 444 . ( 4 ) المراسم العلويّة : 199 . ( 5 ) الوسيلة : 267 268 .