الشيخ فاضل اللنكراني

276

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ لو منع الغاصب المستأجر عن استيفاء المنفعة ] مسألة 20 : إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة ، فإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالأُجرة المسمّاة على المؤجر لو أدّاها ، وبين الرجوع إلى الغاصب بأُجرة المثل ، وإن كان بعد القبض تعيّن الثاني ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 186 .