الشيخ فاضل اللنكراني

273

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ لو آجرت الدابّة فشردت ] مسألة 18 : لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة ، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدّة إن لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها ( 1 ) .