الشيخ فاضل اللنكراني
212
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ إيجار الوليِّ الصبيَّ ] مسألة 12 : لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة والغبطة ، فبلغ الرشد قبل انقضائها فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، إلّا أن تقتضي المصلحة اللّازمة المراعاة فيما قبل الرشد الإجارة مدّة زائدة على زمان تحقّقه ؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته ، فحينئذٍ ليس له فسخها بعد البلوغ والرشد ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 188 .