الشيخ فاضل اللنكراني
183
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ هل تبطل الإجارة بموت المؤجر والمستأجر ؟ ] مسألة 11 : الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، إلّا إذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة . نعم ، لو كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي أو غيرهم فلهم أن يجيزوها في بقيّة المدّة ، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدّة ، فتبطل إلّا أن يجيز البطن اللاحق . نعم ، لو آجرها المتولّي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللّاحقة مدّة تزيد على مدّة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللّاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة . هذا كلّه في إجارة الأعيان ، وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير . نعم ، لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته لم تبطل بموته ، بل يكون ديناً عليه يستوفي من تركته ( 1 ) .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة : 7 / 78 . ( 2 ) المقنعة : 640 .