تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

97

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

والمراد بالاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ( 1 ) والأحوط مع زوال الاسم مضى المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل

--> ( 1 ) الجواهر ج 36 ص 276 متن الشرائع .