تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
82
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئا نجّسه بخلافه على الوجه الثاني ، فإن الريق طاهر ، والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه - مثلا - في فمه ، ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس ، وإلا فلا ينجس أصلا ، إلا إذا أخرجه ، وهو ملوث بالدم . [ ( مسألة 1 ) : إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر ] ( مسألة 1 ) : إذا شك في كون شيء « 1 » من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس ( 1 )
--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « إذا شك في كون شيء » : ( المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن ، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين )