تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
38
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] الوسائل ج 1 ص 32 في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات ح : 8 ط : م - قم ويتحصل من مجموع الروايات ان الأصل في الحكم بالكفر انما هو الجحود والإنكار باللسان ، وأما مجرد الشك في اللّه تعالى أو في الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا لم يظهر الإنكار لم يكن كافرا وان كان الشك مستقرا ، كالمنافقين فإنهم محكومون بالإسلام في الظاهر ، وإذا استيقنوا وآمنوا صاروا مؤمنين ، وقد يكون الشك في برهة الفحص الذي قد يحصل لطالب الدليل ، وكان غرضه تحقيق الحق فلا يكون شكه ما دام متفحصا موجبا لكفره وارتداده بشرط ان لا يظهر الإنكار بلسانه وقد يكون الشك في ضروري من ضروريات الإسلام لشبهة المصلحة الزمنيّة ، كما تحصل في جملة من الناس في أمثال عصرنا في بعض الأحكام ، ويزعمون أنها لا تناسب هذا الزمان ، ولا بد من تغييرها كي تناسب مقتضى العصر ، ويتوهمون ان للمجتهد تغيير تلك الأحكام المنصوصة ، مع أن حلال محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حلال إلى يوم القيمة وحرامه حرام فان الشك في أمثال ذلك مما ينشأ عن شبهة انه من الدين في الوقت الحاضر أم لا وهذا لا يوجب الكفر أيضا ما لم يجحد باللسان فتحصل : ان الكفر المصطلح الموجب للارتداد الموجب للنجاسة كفر خاص ، وهو الكفر باللّه تعالى أو برسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو بالمعاد . أو إنكار الضروري الراجع إلى إنكار الرسالة إذا أظهر وجحد بلسانه ثم إن « الكفر » قد يطلق في الكتاب العزيز والسنة على معان أخر لا توجب الارتداد والقتل جزما « * » ( ( هامش : ( * ) لاحظ الوافي ج 4 ص 180 باب 16 وجوه الكفر ط منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أصفهان عام 1412 ه ق ولاحظ مصباح الفقيه للفقيه الهمداني قدّس سرّه كتاب الطهارة - الطبع الحجري ص 563 وما بعدها في شرح ما يثبت به الكفر ، وقد أوضح المقال في ذلك بما لا مزيد عليه ) ) ( 1 ) الوسائل ج 28 ص 356 باب : 10 من أبواب حد المرتد ح : 56 ط : م - قم ( 2 ) في الباب المتقدم ح : 50