تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

279

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

في الحرمة ( 1 ) يجب عليه نهيه وان توقف على الكسر يجوز له كسرهما ( 2 )

--> ( 1 ) كما أشار ( دام ظله ) في تعليقته على ( مسألة 21 ) حيث قال ( تقدم الكلام في هذه وما بعدها ) يعنى ما ذكره في ذيل المسألة الرابعة من الجواز .