تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
264
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 14 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ] ( مسألة 14 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، والا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم ( 1 )
--> ( 1 ) في الحدائق ج 5 ص 508 طرحت هذه المسألة .