تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

262

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 12 ) : حكم الشرب من القوري الذهبي ] ( مسألة 12 ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاى من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في ( الفنجان الفرفورى ) وأعطاه شخصا آخر ، فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان ، كذلك الشارب لا يبعد « 1 » أن يكون عاصيا ، ويعدّ هذا منه استعمالا لهما ( 1 )

--> ( 1 ) جاء في تعليقة ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « لا يبعد » : ( بل هو بعيد ) .