تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
258
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 11 ) : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب ، والفضة ] ( مسألة 11 ) : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب ، والفضة بين مباشرتهما لفمه ، أو أخذ اللقمة منهما ، ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني ، من أحدهما وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكى من أحدهما ، وكذا لو فرّغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس التفريغ ، فان الظاهر حرمة الأكل والشرب ، لأن هذا يعدّ أيضا استعمالا لهما فيهما ، بل لا يبعد حرمة شرب الچاى في مورد يكون ( السماور ) من أحدهما ، وان كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ( 1 )