تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

254

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 10 ) : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس ، والكوز ] ( مسألة 10 ) : الظاهر أن المراد من الأواني ( 1 ) ما يكون من قبيل الكأس ، والكوز ، والصيني ، والقدر ، والسماور ، والفنجان ، وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان « 1 » بل والمصفاة ، والمشقاب ، والنعلبكى

--> ( 1 ) في تعليقته ( دام ظله ) « في كونه من الإناء إشكال » وجه الإشكال هو ما أفاده ( دام ظله ) في الشرح من كون الإناء عبارة عما يعد للأكل والشرب فيه أو منه ، وكوز القليان ليس كذلك . ( 2 ) كصاحب الجواهر في ج 6 ص 334 - 336 ، ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 65 .