تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
217
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه ( 1 ) إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا ( 2 )
--> ( 1 ) وهم الشيخ في النهاية ، وابن البراج وابن الجنيد . ( 2 ) وهو « الدّبا والمزفت » كما في صحيح محمد بن مسلم ، أو بإضافة « الحنتم والنقير » كما في رواية أبي الربيع .