تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
189
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
والوضوء والغسل منها - مع العلم - باطل ( 1 ) مع الانحصار ، بل مطلقا « 1 »
--> ( 1 ) جاء في تعليقته على قول المصنف قدّس سرّه « بل مطلقا » ( الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر ) . والوجه في الأول هو الأمر بالوضوء ، ولا ينافي ذلك الامتثال بمقدمة محرمة بسوء الاختيار ، وفي الثاني هو الأمر الترتبي ، أي المترتب على عصيان المقدمة المحرمة ، وهي الاغتراف من الإناء الغصبي . واطلب توضيح ذلك من الشرح . ( 2 ) وفي التوقيع المروي عن الاحتجاج وإكمال الدين « لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » . الوسائل ج 6 ص 337 في باب 3 من أبواب الأنفال ح : 6 في ضمن التوقيع الشريف إلى محمد بن عثمان العمرى . ( 3 ) وهناك صورة ثالثة ، وهي أن يكون بنحو الصب على الأعضاء ، كما إذا كان الماء في إبريق يصبه على أعضاءه ، والكلام فيه هو الكلام فيما لو كان بنحو الاغتراف منه ، فان الوضوء حينئذ ليس تصرفا في الإناء ليكون محرّما ، وإنما التصرف في حمله وإفراغه من الماء بصبه على أعضائه ، فالتصرف المذكور يكون مقدمة محرمة للوضوء ، لا نفسه ، فيمكن تصحيح الوضوء بالأمر الترتبي ، اى المترتب على عصيان النهى عن المقدمة المذكورة ، لا بالملاك لعدم إحرازه - كما أوضحنا ذلك في الشرح .