تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

185

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وكذا غير الظروف من جلدهما ( 1 ) بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ( 2 ) فإن الأحوط ترك « 1 » جميع الانتفاعات منهما . وأما ميتة ما لا نفس له - كالسمك ونحوه - فحرمة استعمال جلده غير معلوم ( 3 ) وإن كان أحوط

--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه بل الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما : « مر منه قدّس سرّه تقوية جواز الانتفاع بهما وهو الأظهر » يعنى مرّ في ( المسألة 19 ) من مسائل نجاسة الميتة في بحث النجاسات .