تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

183

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

فصل في حكم الأواني [ ( مسألة 1 ) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين ، أو الميتة ] ( مسألة 1 ) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين ، أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) من الأكل والشرب ، والوضوء والغسل .