تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
171
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) ومن هنا جاء في تعليقة المحقق النائيني قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه « حكم عليهما بالنجاسة » : ( بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما المردد ، دون كل واحد منهما ، ولا ينجس الملاقي إلا إذا لاقاهما جميعا ، دون أحدهما ، ولو علم بطهارة أحدهما المعين ، أو قامت البينة عليها ثم اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح ) ( 2 ) المستمسك ج 2 ص 152 - أواخر الصفحة قال قدّس سرّه : « كيف ولازم ما ذكره قدّس سرّه المنع من جريان - الأصول حتى لو لم تكن محرزة . »