تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
157
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ( 1 ) [ وطريق الثبوت أمور ] وطريق الثبوت أمور : [ ( الأول ) العلم الوجداني ] ( الأول ) العلم الوجداني ( 2 ) [ ( الثاني ) شهادة العدلين ] ( الثاني ) شهادة العدلين ( 3 )
--> ( 1 ) تعرض المصنف قدّس سرّه لطرق ثبوت نجاسة الماء في ( المسألة 6 من مسائل فصل ماء البئر ) وذكر هناك بعض هذه الطرق ، راجع ج 2 ص 58 من كتابنا الطبعة الثالثة وتعرض أيضا في فصل مستقل لطرق ثبوت النجاسة في مطلق الأشياء ، وذكر هناك أيضا جملة من هذه على وجه التفصيل ، وعقبها بمسائل تعود إليها ، فراجع ج 3 ص 267 وما بعدها من كتابنا - الطبعة الثانية وهنا عنوان الفصل طريق ثبوت الطهارة في مستصحب النجاسة ( 2 ) راجع الجواهر ج 6 ص 177 وما بعدها ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 609 - الطبع الحجري - حول عموم حجية البينة ، والقول بالنفي . ( 3 ) الوسائل ج 27 ص 232 في الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ح 1 صحيحة هشام بن الحكم ط : م قم .