تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

150

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس ، والبغل ، والحمار ( 1 ) وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ( 2 ) وما شك في ملاقاته للبول ( 3 ) أو الدم ، أو المني

--> ( 1 ) ص 146 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 408 في الباب 9 ذيل ح 5 ط : م قم . ( 3 ) ص 147 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 460 ط : م قم الباب 33 من أبواب النجاسات ح : 2 . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 466 ط : م قم في الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 2 قال في الوسائل : « المراد بالتنشف الاستبراء ، وبالوضوء الاستنجاء »