تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

137

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) أما ما دل على الطهارة بالدبغ فهي 1 - مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام : انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء ، أو لبن ، أو سمن ، وتتوضأ منه ، وتشرب ولكن لا تصل فيه » - الوسائل ج 3 ص 463 ط : م قم في الباب 34 من أبواب النجاسات : ح 5 ضعيفة بالإرسال 2 - الفقه الرضوي : « وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغها » ( الفقه الرضوي ص 41 ) ولم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره سندا 3 - رواية الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن ، أو الماء فأشرب منه ، وأتوضأ ؟ قال : نعم ، وقال يدبغ ، فينتفع به ، ولا يصلى فيه » - الوسائل ج 24 ص 186 في الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 7 - وهي ضعيفة بحسين بن زرارة فإنه لم يوثق وأما ما دل على عدم طهارته بالدبغ فهي كثيرة مستفيضة منها 1 - صحيحة علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا ، قلت بلغنا أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ( بجلدها خ ل ) ؟ فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها . أن ينتفعوا بإهابها ، أي تذكى » الوسائل ج 3 ص 502 في الباب 61 من أبواب النجاسات ح 2 - ونحوها غيرها فراجع الوسائل ج 3 ص 501 إلى ص 503 في الباب 61 من أبواب النجاسات ح 5 و 1 و 3 وص 489 في الباب 49 منها ح 2 . وان أردت تفصيل الكلام فراجع كتاب مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 523 - 524 بحث نجاسة الميتة .