تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

96

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> وأبو داود والبيهقي . ولكن في متن الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 1 ص 16 ) وجوب الغسل سبعا من دون ذكر التعفير بالتراب مسندا ذلك إلى حديث نبوي رواه مسلم ، وفي أدنى الصفحة ذكر خلاف المالكية في أصل نجاسة الكلب والحنفية القائلون بنجاسة لعابه من دون ذكر الغسل ، الا انه ذكر الشيخ في الخلاف ( ج 1 ص 47 م 130 ) عن أبي حنيفة أنه قال بوجوب الغسل إلى أن يغلب على الظن طهارته ، وعن مالك انه يجب الغسل تعبدا من دون تقييد بالعدد ، لأنه لم يقل بنجاسة الكلب . [ 1 ] كتاب المدارك ص 118 وقد ناقش في دلالة الصحيحة المذكورة على لزوم التثليث لعدم وجود لفظ ( مرتين ) فيها ويأتي نقل عبارته في التعليقة . [ 2 ] وهو فضل بن عبد الملك ، أبو العباس البقباق - معجم رجال الحديث ج 13 ص 279 . ( 1 ) الحدائق ج 5 ص 472 ، وغيره . ( 3 ) في ( المسألة 13 ) . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1015 باب 12 من أبواب النجاسات ح 3 .