تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
91
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة ( 1 ) لها الا ان يصبّ الماء مستمرا بعد زوالها ، والأحوط التعدد ( 2 ) في سائر النجاسات أيضا ، بل كونها غير الغسلة المزيلة ( 3 ) .
--> ( 1 ) الجواهر ج 6 ص 191 . ( 2 ) كما عن الشهيد في اللمعة والرسالة والمحقق في جامع المقاصد - الحدائق ج 5 ص 363 والجواهر ج 6 ص 192 . ( 3 ) كالعلامة في المنتهى والتحرير - الحدائق ج 5 ص 364 والجواهر ج 6 ص 192 .