تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

71

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كما تقدم بعضها في الصفحة : 69 - 70 . [ 1 ] وهي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليّا ( عليه السلام ) قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » - الوسائل ج 2 ص 1003 باب 3 من النجاسات ، ح 4 . وربما يناقش في سندها بان راويها ( السكوني ) وهو ( إسماعيل بن أبي زياد ) وهو عامي لم يصرح بوثاقته - كما عن العلامة في الخلاصة - ولكنّه مع ذلك ذكر الشيخ في العدة ان الأصحاب عملت برواياته ، وهو من رجال كامل الزيارات الذين وثقهم جعفر بن محمد بن قولويه في أول