تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
69
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> الماء عليه ولا يجب غسله ( إلى أن قال ) وقال الشافعي واحمد : يكفي الرش ، وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل » . وحكى عن أبي حنيفة ومالك القول بوجوب غسل الثوب من البول مطلقا ، فبذلك يظهر : ان العامة قد اختلفوا في كيفية تطهير بول الصبي ، فذهب هذان إلى القول بوجوب الغسل ، واكتفى الشافعي واحمد بمجرد الرش ، ومستندهم الروايات التي وردت من طرقهم تدل على كفايته ، لما فيها من الأمر بالنضح في بول الصبي ، كما ذكرناه في الشرح . [ 1 ] كصحيح الحلبي وحسنة حسين بن أبي العلاء الواردين في بول الصبي . [ 2 ] « أم الفضل اسمها ، لبابة ، عدها الشيخ ( ره ) في رجاله بهذا العنوان من أصحاب رسول اللَّه ( ص ) وهي لبابة بنت الحارث زوجة عباس بن عبد المطلب ووالدة فضل وعبد اللَّه ومعبد وعبيد اللَّه وقثم وعبد الرحمن وغيرهم من بنى العباس ، وهي أخت ميمونة زوجة النبي ( ص ) » - تنقيح المقال للمامقانى ج 3 وفي الكنى والألقاب ص 73 . ( 2 ) مسند أحمد ج 1 ص 76 و 97 و 137 . ( 3 ) مسند أحمد ج 1 ص 76 و 97 و 137 . ( 5 ) مسند أحمد ج 6 ص 339 .