تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

67

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] كصحيحة ابن أبي يعفور ، ومحمد بن مسلم ، وأبى إسحاق النحوي ، والبزنطي ، لما في جميعها من الأمر بالصبّ أو الغسل مرتين في مطلق البول - الوسائل ج 2 ص 1001 في الباب 1 من النجاسات ، ح 2 و 1 و 3 و 7 . ( 1 ) ج 6 ص 189 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 وص 1002 باب 3 منها ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 55 ح 1 والتهذيب ج 1 ص 249 باب 12 ح 1 - 714 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1003 باب 3 من أبواب النجاسات ح 2 .