تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
59
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] ومن هنا جاء في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف ( قده ) في أول الفصل ( كالمتنجس بالبول ) : ( الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير نعم لا يعتبر ذلك في الجاري ) . [ 2 ] بنقل الحدائق ج 5 ص 361 ، ونسب إلى غيره أيضا كجامع المقاصد ، بل حكى عن جماعة - كما في الجواهر ج 6 ص 190 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 109 في الباب 6 من الماء المطلق ح : 5 . ( 3 ) في ذيل المسألة 13 . ( 5 ) كما عن المدارك بنقل الحدائق ج 5 ص 361 والجواهر ج 6 ص 190 .