تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
56
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] كما عن جماعة منهم الشهيدين والعلامة في التذكرة والنهاية والشيخ على ، وصاحب المدارك حيث قالوا بعدم وجوب التعدد في الجاري والكر واستجوده في الحدائق - الحدائق - ج 5 ص 362 والجواهر ج 6 ص 196 . [ 2 ] كما عن العلامة في المنتهى في أحكام الأواني والمحقق في المعتبر وهو مقتضى إطلاق عبارته في الشرائع حيث قال : ( ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين ) فإنه بإطلاقه يقتضي اعتبار التعدد في قليل كان أو كثير راكد أو جار .