تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
51
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> يحسبه أنه اصابه البول ، وهو كناية عن عدم مبالاته بتلك الإصابة ، ولا بتعديها إلى موضع آخر ، ويتنشف قبل ان يتوضأ يعني لا بد من تجفيف الذكر والموضع قبل ان يغسل أو ينضح ، ان كان يؤخر الغسل أو النضح كما كان دأبهم غالبا ، لئلا يتعدى إلى الثوب وغيره » . جاء في متن الوسائل « يستنشف » وفي الوافي ( يتنشف ) ولا فرق بينهما في المعنى . ( 1 ) كالروايات التي مرت الإشارة إليها في تعليقة صفحة : 50 . ( 2 ) كتاب القواعد ص 8 .