تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

48

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل ] ( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ( 1 ) .

--> ( 1 ) كما يأتي في ( المسألة 5 ) . ( 2 ) ج 5 ص 356 . ( 3 ) ج 6 ص 185 . ( 4 ) ج 1 ص 37 .