تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

44

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ( 1 ) ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .