تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

34

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

والورود ( 1 ) اى ورود الماء على النجس ، دون العكس .

--> [ 1 ] كما استظهره في الجواهر ج 6 ص 156 عن السرائر ثم قال هو : ( لم اعرف من جزم بخلافه مطلقا ) . [ 2 ] كما في الجواهر ج 6 ص 156 قائلا : « ان أول من ناقش فيه الشهيد في الذكرى » . [ 3 ] قال في الجواهر ج 6 ص 157 « فمن العجيب ما في شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر تبعا لما عن شرح الإرشاد من حكاية الشهرة على عدم اشتراط الورود » . [ 4 ] وهي الروايات الآمرة بغسل النجاسات على وجه العموم والخصوص ، وسيأتي التعرض لها في ذيل ( مسألة 4 ) . ( 2 ) كما في المستمسك ج 2 ص 9 .